علميا ، فالمفهوم اخصّ منه.
ويرد عليه : ان هذا انما يتمّ اذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فانه يخصّصه ، وامّا في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لانه متصل بالتعليل وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط (١) ، ومعه لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصّصا.
ثانيها : ان المفهوم حاكم على عموم التعليل ـ على ما ذكره المحقق النائيني رحمهالله ـ وذلك لان مفاده حجية خبر العادل ، وحجيته معناها ـ على مسلك جعل الطريقية ـ اعتباره علما ، والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم ، فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل ، وهو معنى كون المفهوم حاكما.
ويرد عليه : انه اذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما فمفاد التعليل (*) يكون ناظرا الى توسعة دائرة هذا النفي وتعميمه على كل ما لا يكون علميا. فكأن التعليل يقول : إن كل ما لا يكون علما وجدانا لا اعتبره علما. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة :
__________________
(١) فانه يحتمل وجود شرط آخر (وهو مجيء العادل بالنبإ) للجزاء (الذي هو وجوب التبيّن) ، بمعنى ان هذا التعليل (الذي هو الخوف من اصابة قوم بجهالة) يشمل حالة مجيء العادل ايضا بالنبإ إن لم يفدنا العلم.
__________________
(*) في النسخة الاصلية : .. فمفاد «المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق ، وعليه» فالتعليل ... ، وقد حذفنا ما بين الاقواس مع فاء «فالتعليل» لعدم الحاجة اليه.