احدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما ، والآخر ينفي هذا الاعتبار ، ولا موجب لحكومة احدهما على الآخر.
ثالثها : ما ذكره المحقق الخراساني رحمهالله (١) من ان الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة والتصرّف غير المتّزن ، فلا يشمل خبر العادل الثقة لأنّه ليس سفاهة ولا تصرّفا غير متّزن.
* الوجه الثاني : ان يستدل بمفهوم الوصف حيث انيط وجوب التبيّن بفسق المخبر فينتفي بانتفائه. ومفهوم الوصف تارة يستدلّ به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما ، وتارة يستدل به لامتياز في المقام حتّى لو انكرنا مفهوم الوصف في موارد اخرى ، وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبيّن بانتفاء الفسق ، وعليه فوجوب التبيّن عن خبر العادل إن اريد به شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة (٢) ، وإن اريد به شخص آخر من وجوب التبيّن مجعول على عنوان خبر العادل فهذا غير محتمل لان معناه ان خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبيّن هذا ، وهو غير محتمل ، فان وجوب التبين إمّا ان يكون بملاك مطلق الخبر ، او بملاك كون المخبر فاسقا ، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب (خاص) للتبين.
__________________
(١) راجع منتهى الدراية ج ٤ ص ٤٤٩.
(٢) إذ أن وجوب التبيّن من خبر الفاسق ناظر الى الفاسق فقط فلا يشمل حالة كون المخبر عادلا كما هو واضح.