والبرهان على انّ اشتراط القدرة في التكليف (١) لا يقتضي اكثر من ذلك هو ان التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي ، ولا تحريك مولوي إلا مع الادانة (٢) ، ولا إدانة الّا مع القدرة حدوثا فما هو شرط التكليف اذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثا.
ومن هنا صحّ ان يقال ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اطلاق الخطاب (٣) والوجوب المجعول ايضا (٤) تبعا لعدم منافاته للعقاب والادانة. نعم لا اثر عمليا لهذا الاطلاق اذ سواء قلنا به او لا فروح التكليف محفوظة على كل حال ، وفاعليّته ساقطة على كل حال ، والادانة مسجّلة على المكلّف عقلا بلا اشكال.
الجامع بين المقدور وغيره
ما تقدّم حتى الآن كان يعني ان التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه ، فاذا كان متعلّقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ، وامّا اذا كان متعلّقه جامعا بين حصّتين احداهما مقدورة والاخرى غير مقدورة فلا شك ايضا في استحالة تعلّق
__________________
(١) يقصد منه النوع الثاني من التكاليف كمثال «إلقاء النفس» السابق
(٢) اي الا مع الوصول الى مرتبة تنجّز الحكم
(٣) لحالتي بقاء القدرة وزوالها
(٤) اي لا ينافي فعلية التكليف بدليل عدم منافاة الاضطرار بسوء الاختيار للعقاب ، فانّ استحقاق العقاب كاشف عن فعلية التكليف. (والعطف) في قوله «والوجوب» عطف تفسيري.