فاعليّته ومحركيّته (١) للتكليف بالضدّ الآخر ، إذ يمتنع ان يستند اليه عدم امتثال التكليف بالضدّ الآخر ، لان هذا العدم (٢) مقدّمة وجوب بالنسبة إليه (٣) ، وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن ان يكون محركا نحوها وداعيا اليها كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة ، واذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضدّ الآخر الى هذا الوجوب المشروط تبرهن ان هذا الوجوب (للصلاة) لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال (٤).
النقطة الثالثة (٥) : ان التكليف بالضدّ الآخر إمّا ان يكون مشروطا بدوره ايضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط (٦) ، وامّا ان يكون مطلقا من هذه الناحية (٧) ، فعلى الاوّل (٨) يستحيل ان يكون منافيا للوجوب
__________________
(١) المراد بالفاعلية والمحركيّة نفس التنجيز.
(٢) وهو شرط «إن لم تمتثل الضدّ الاهم».
(٣) اي بالنسبة الى الصلاة.
(٤) والخلاصة : ان بين الصلاة والانقاذ ترتب وطولية في مرحلة الجعل ، فلا يكون وجوب الصلاة ـ في حال عدم ارادة امتثال الانقاذ الاهم ـ مانعا عن امتثال وجوب الاهم.
(٥) يريد (قده) في هذه النقطة ان يبرهن على ان الكلام الذي ذكره في النقطة الثانية عن انّ الضد لا يمنع عن امتثال الضدّ الآخر الاهم او المساوي يجري بعينه بالنسبة الى الضد الآخر.
(٦) كما في حال التساوي في الاهميّة.
(٧) كما لو كان هذا الواجب أهمّ من الآخر.
(٨) اي فعلى الاوّل ـ وهو فرض التساوي في الأهميّة ـ يستحيل ان يكون هذا التكليف بالضدّ الآخر منافيا للوجوب المشروط (الاوّل) في مقام