المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق. وعلى الثاني (١) يستحيل ذلك أيضا ، لان التكليف بالضدّ الآخر (٢) مع فرض اطلاقه وان كان يبعّد عن امتثال الوجوب المشروط [للصلاة] ويصلح ان يستند اليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط ، ولكنه انما يبعّد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلّف نحو امتثال نفسه الذي يساوق افناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوعه ، وهذا يعني انه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط بنفي اصل الوجوب المشروط واعدام شرطه ، لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه ، والوجوب المشروط انما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه ولا يأبى عن نفي ذلك (٣) بنفي ذاته وشرطه رأسا ، إذ يستحيل ان يكون حافظا لشرطه ومقتضيا لوجوده (٤).
__________________
الامتثال لوجود تخيير في المقام أو قل لكون كل وجوب منهما مشروطا عقلا «بعدم امتثال التكليف بالضدّ الآخر او بالبناء على عصيانه».
(١) وهو فرض التفاوت في الأهميّة.
(٢) كالانقاذ ، والفرض ان الضد الاوّل كالصلاة.
(٣) أي ولا يأبى عن نفي امتثال نفسه ...
(٤) أي اذ يستحيل أن يكون وجوب الصلاة مشروطا هكذا «إذا بنيت على عصيان الامر بالاهم فصلّ» ومع ذلك يطلب ايجاد شرطه وهو البناء على العصيان ، فان الامر لا يطلب مقدّمته الوجوبية ، كما ان وجوب الحج المشروط بالاستطاعة يستحيل ان يطلب ايجاد الاستطاعة.
ولذلك يمكن لك تبديل العبارة بان تقول «اذ يستحيل ان يكون الامر مشروطا ويطلب شرطه».