فان قيل (١) : «يكفي في صحتها وفاؤها بالملاك وان لم يكن هناك امر».
كان الجواب : «ان الكاشف عن الملاك هو الامر ، فحيث لا امر لا دليل على وجود الملاك» (*).
ما هو الضد؟
عرفنا ان الامر بشيء [كالصلاة] مقيّد عقلا بعدم الاشتغال بضدّه الذي لا يقلّ عنه أهمية ، وانتهينا من ذلك الى ان وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدّي الى التعارض بين دليليهما.
والآن نتساءل : ما ذا نريد بهذا التضادّ؟
والجواب : اننا نريد بذلك حالات عدم امكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلّف ، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضدّ فهو :
__________________
(١) هي مقالة صاحب الكفاية لكنه قيّد الصحّة بما اذا كانت المزاحمة في بعض الوقت لا في تمامه ...
__________________
(*) تبيّن لك من كلامنا السابق بوضوح وجود وجوب فعلي بالمهم (كالصلاة) لكنه. عند ارادة الانقاذ. لا يكون منجّزا ، هذا الوجوب الفعلي ان آمن به صاحب الكفاية لصحّح الصلاة ، وإن لم يؤمن به كما هو ظاهر كلامه. فله ان يثبت تمامية ملاك وجوب الصلاة بان الاشكال قد اتى من خارج هذا الملاك ، او قل لانه اتى من مشكلة التزاحم ، فملاك وجوب الصلاة اذن تام في نفسه.