الامر بالجامع والامر بالازالة ، وحينئذ يطبّق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالاهمية ، ولا شك في ان الامر بالازالة اهم لان استيفاءه ينحصر بذلك الزمان بينما استيفاء الامر بالجامع يتأتّى بحصّة اخرى ، وهذا يعني ـ وفقا لما تقدّم ـ ان الامر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازالة الواجبة.
فان فسّرنا عدم الابتلاء بعدم الامر ـ كما عليه صاحب الكفاية ـ كان معنى ذلك ان الحصّة المزاحمة من الصلاة لا امر بها فلا تقع صحيحة اذا آثرها المكلف على الازالة (١) ، وان فسّرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم ـ كما عليه النائيني ـ كان معنى ذلك ان الامر بالجامع ثابت على وجه الترتب ، فلو أتى المكلّف بالحصّة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة.
__________________
(١) الّا اذا صححناها بالاستدلال السابق على تمامية الملاك(*).
__________________
الفعل في ذاته لا القدرة المقابلة للعجز الناشئ من التزاحم ، (ولذلك) بناء على مذهبه يلزم ان يقول بصحّة الترتب وصحّة الصلاة حتى في هذه الحالة.
(*) ولكن رغم عدم الامر بالصلاة صحّح صاحب الكفاية الصلاة لرجحانها ومحبوبيّتها في ذاتها للمولى تعالى فيصحّ التقرّب بها بهذا اللحاظ ، فان المزاحمة ـ كما يقول صاحب الكفاية ـ لا توجب إلا ارتفاع الامر بها مع بقائها على ما هي عليه من الملاك. (حقائق الاصول ج ١ ، ص ٣١٤).