شرطكم" (١) ، وامّا دليل وجوب الحج فلم يقيّد بذلك فيقدّم وجوب الحج ولا ينظر الى الاهمية ، امّا الاول [اي وجوب الحج] فلانه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر لان وجوب الحج ذاته ـ وبقطع النظر عن امتثاله ـ مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الآخر فهو حكم على الخلاف ، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك ، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج.
وامّا الثاني فلأن اهميّة احد الوجوبين ملاكا انما تؤثّر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الاهم ، فاذا كان مفاد احد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دلّ ذلك على ان مفاده ـ حكما وملاكا ـ لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. وحيث ان مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للاوّل (٢) حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الآخر. وفي هذه الحالة لا معنى لاخذ اهمية ملاك الاوّل (٣) بعين الاعتبار.
__________________
(١) كما في صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن كاتب مملوكا واشترط عليه ان ميراثه له ، قال عليهالسلام : «رفع ذلك الى علي عليهالسلام فابطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك (وسائل ١٧ باب ٢٢ من موانع الارث ح ١ ، ص ٤٠٩).
بمعنى ان جعل وجوب الوفاء بزيارة الامام الحسين عليهالسلام سيكون بالنحو التالي : «إذا لم يوجد مانع شرعي ـ كوجوب الحج مثلا ـ فف بشرطك» ، وقد استكشفنا هذا القيد (وهو عدم المانع الشرعي) من قوله عليهالسلام في الصحيحة السابقة «شرط الله قبل شرطك».
(٢) اي لوجوب الوفاء بالشرط.
(٣) اي وجوب الوفاء بالشرط.