(قاعدة امكان الوجوب المشروط)
للوجوب ثلاث مراحل وهي : الملاك والارادة وجعل الحكم.
وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معيّنة ، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا ، فاذا اخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد ان المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم اليه ليسترجع وضعه الطبيعي ، وهذه الحاجة منوطة بالمرض ، فانّ الانسان الصحيح لا حاجة به الى الدواء ، وبدون المرض لا يتصف الدواء بانه ذو مصلحة ، ومن هنا يعبّر عن المرض بانه شرط في اتصاف الفعل بالملاك ، وكل ما كان من هذا القبيل يسمّى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بان يكون استعمال الدواء بعد الطعام ، فالطعام هنا شرط ايضا ، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، إذ من الواضح ان المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض وانما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية (١) استيفائها بعد اتصاف الفعل بها ، فالطبيب بأمره المذكور يريد ان يوضّح ان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصّة خاصة من الاستعمال وهي استعماله بعد الطعام ، وكل ما كان من هذا
__________________
(١) «كيفية استيفائها» معطوفة على الطعام ، وذلك لان كيفية استيفاء المصلحة بان يكون الدواء بعد الطعام هي الشرط في ترتب المصلحة.