(القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد)
القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول (١) او للواجب الذي تعلق به الحكم (٢) قد يكون سابقا زمانا على المقيد به (٣) وقد يكون مقارنا (٤). فالقيد المتقدّم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام مع ان هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر ، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة الى الصلاة ، والقيد المتقدّم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء لا بحالة مسبّبة عنه مستمرة [وهي الطهارة](*) والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة الى الصلاة.
__________________
(١) كالاستطاعة بالنسبة الى الحج لقول المولى مثلا «اذا استطعت فحج» فان الاستطاعة قيد لفعلية الحج
(٢) ككون الصلاة عن طهارة
(٣) كمثال الاستطاعة الى الحج ، مع العلم بتأخّر وقت الحج الى موسمه
(٤) كالزوال بالنسبة الى فعلية وجوب الصلاة مع العلم بتقارن زمان وجوب الصلاة مع زمان وقتها
__________________
(*) الصحيح هو كون الصلاة مقيدة بالطهارة كتقيدها بالاستقبال وهذا امر بيّن ، من اللغو الاستدلال عليه