(المسئولية عن المقدّمات قبل الوقت)
(المقدّمة المفوّتة)
اتضح ممّا تقدّم ان المسئولية تجاه مقدمات الواجب (١) انما تبدأ ببداية فعلية الوجوب (*) ، ويترتب على ذلك ان الواجب اذا كان له زمن متأخّر وكان يتوقف على مقدمة ولم يكن بالامكان توفيرها في حينها ولكن كان بالامكان ايجادها قبل الوقت فلا يجب على المكلّف ايجادها قبل الوقت ، إذ لا مسئولية تجاه مقدّمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب ، وفعلية الوجوب منوطة بالوقت وتسمّى المقدّمة في هذه الحالة بالمقدّمة المفوّتة.
ومثال ذلك ان يعلم المكلف قبل الزوال بانه اذا لم يتوضّأ الآن فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال فيمكنه ان لا يتوضّأ ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء ، لان هذا التكليف ليس فعليا الآن وانما يصبح فعليا عند الزوال ، وفعليّته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف لاستحالة تكليف العاجز ، والقدرة في ذلك الظرف على الصلاة
__________________
(١) اي : تجب مقدّمات الواجب ـ كالوضوء ـ عند فعلية الوجوب ، اي عند تحقق البلوغ والعقل والزوال.
__________________
(*) قال في النسخة الاصلية «... مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب» والاولى حذف ما حذفناه.