فلأن اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك اذا كان بامكان المولى ان يجعله مقيّدا فلم يفعل ، والمفروض في المقام استحالة التقييد وامّا الثاني فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك (١).
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله
وامّا الافتراض الثاني (٢) فهو مستحيل ، لان القاطع سواء كان مصيبا في قطعه او مخطئا يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين فيمتنع عليه ان يصدّق بالحكم الثاني ، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله (٣) ، وفي حالات اصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة.
وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل
__________________
(١) فاذا كان اطلاق الدليل اثباتا لا يكشف عن اطلاق الحكم ثبوتا فكيف يكشف عن اطلاق ملاك هذا الحكم؟! (*).
(٢) مثاله «اذا علمت بوجوب الصلاة فقد حرمت عليك او فقد صار فعلها مستحبا» ونحو ذلك.
(٣) للغويته في نظر المولى والعبد.
__________________
(*) أقول : هذا البحث بهذا التطويل والتعقيد يعقّد الطلبة مع أنه أتفه بحث في علم الاصول ولا ثمرة له أصلا ، إذ لو اراد المولى تعالى تقييد الحكم بخصوص العالمين به كما في الجهر والاخفات والقصر لذكر ذلك ولو في رواية مستقلّة ، وإن اراد شمول الحكم للعالمين والجاهلين به لا يقيّد كما فعل في مثل قوله تعالى «أقيموا الصلاة» و «كتب عليكم الصيام» ، وقد تواترت الروايات واجمع العلماء على انه مع عدم ورود تقييد بخصوص العالمين بالحكم يحمل الحكم على انه شامل للعالمين والجاهلين به ولو للاطلاق المقامي.