التعبدي والتوصّلي بالوجه الثاني (١) ، وإلا تعيّن تفسيره بالوجه الاوّل (٢).
ومن هنا يتّجه البحث الى تحقيق حال هذه الاستحالة ، وقد برهن عليها بوجوه :
* الاوّل (٣) : ان قصد امتثال الامر متاخّر رتبة عن الامر لتفرّعه عليه ، فلو اخذ قيدا (٤) او جزء في متعلق الامر والوجوب لكان داخلا في
__________________
معنى «قصد امتثال الامر» كما يقول صاحب الجواهر ، وإلا فبناء على الاكتفاء ب «قصد القربة» أو «لوجه الله تعالى» ونحو ذلك فلا يرد هذا الكلام واشكال الدور.
(١) وهو ارجاع التقييد الى مرتبة الملاك بعد استحالة تقييد متعلق الحكم (كالصلاة) في مرتبة الجعل.
(٢) وهو ارجاع التقييد الى مرتبة الحكم.
(٣) ذكره في الكفاية ، راجع منتهى الدراية ج ١ ص ٤٥٨ ـ ٤٦٠ ، وفي اصول فقه المظفر ج ١ ص ٧٤. وبيانها من خلال الرسم هو كالتالي :
اما التوقّف الاوّل (الفوقاني في الرسم) فلكون الصلاة بقصد امتثال الامر هي متعلّق الامر ولا بد من تصوّر المتعلّق من قبل الآمر قبل صبّ الامر عليه ، بديهة انك لا يمكن لك. |
١ ـ (الصلاة) (بقصد امتثال الامر) ٢ ـ الامر بـ (الصلاة) (بقصد امتثال الامر) ٣ ـ (الصلاة) (قصد امتثال الأمر) |
ان تأمر بشيء الّا بعد تصوّر ما تريد ان تامر به ، وامّا التوقف الثاني فلضرورة ان يكون قصد امتثال الامر متاخّرا عن نفس الامر في مرحلة الامتثال.
(٤) يقصد هنا بالقيد الشرط لقوله «قيدا أو جزء» مع أنّ القيد ـ كاصطلاح ـ يشمل الجزء والشرط.