* الثالث : ان قصد امتثال الامر اذا اخذ في متعلّق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب ، وحيث انه قيد غير اختياري فلا بد من اخذه قيدا في موضوع الوجوب ، وهذا يعني اخذ الامر في موضوع نفسه (١) وهو محال. وقد مرّ بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة.
وقد يعترض عليه بانّ القيد غير الاختياري للواجب انما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب لانه لو لم يؤخذ كذلك لكان الامر محرّكا نحو المقيّد (٢) وهو يساوق التحريك نحو القيد مع انه غير اختياري ، فلا بدّ من اخذه في الموضوع ليكون وجود الامر ومحرّكيّته بعد افتراض وجود القيد (٣) ، وفي هذه الحالة لا يحرّك الّا الى التقيد وذات المقيد.
وهذا البيان انما يبرهن على اخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب ، وامّا اذا كان مضمونا كذلك فلن يحرّك الامر حينئذ نحو القيد لانه موجود بنفس وجوده (٤) ، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد (٥) وذات المقيد
__________________
(١) لان معنى الحكم ح سيكون هكذا : اذا قصدت امتثال الامر بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الامر بها فحينئذ تجب عليك الصلاة بقصد امتثال الامر بها ، وهو محال لأنه يؤدّي الى الدور لوحدة قصد امتثال الامر الاوّل والاخير وهو قوله «اذا قصدت الامتثال فاقصد الامتثال».
(٢) يقصد بالمقيد هنا الموضوع المقيد ، كالمكلف المتصف بالبلوغ والعقل والاستطاعة او الذي زالت عليه الشمس وهكذا .. (وكان) الاولى التعبير بالموضوع.
(٣) اي قيد الموضوع كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة.
(٤) اي وجود الامر.
(٥) كتقيد الصلاة بقصد امتثال الامر بها.