والمقام مصداق لذلك لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي ، فأيّ حاجة الى اخذه قيدا في الموضوع؟!
هذه اهمّ براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها (*).
__________________
(والنتيجة) من الجواب على الوجه الثالث هو ان «قصد امتثال الامر» هو اختياري ومن قيود الواجب.
__________________
(*) نظرة مختصرة في هذا البحث :
لا شك في ان الاصل في الاعمال هي التوصلية ، بيان ذلك :
١. ان المراد هنا من التوصلي هو ما لا يحتاج الى نية القربة وقصد امتثال الامر ، بخلاف التعبدي الذي يحتاج الى ذلك.
٢. ان «قصد امتثال الامر» شيء ممكن في عالمي الجعل والامتثال ، (امّا) في عالم الجعل فبأن نقول بانحلال الامر. في التعبديّات. الى امرين ضمنيين : الاوّل الامر بذات الفعل بنحو الاهمال من ناحية نية قصد الامتثال وعدمها كالصلاة ، والثاني الامر بقصد امتثال «الامر بذات الصلاة» ، وهذان الامران الانحلاليان وان كانا بنظرة طوليين الّا انهما بالنظر الى كونهما في نفس الجعل هما عرضيان خاصة وانهما نشئا من ملاك واحد وقد ذكر السيد الشهيد في بحوثه هذا الكلام اكثر من مرّة ، راجع بحوث السيد الهاشمي ج ٢ ص ٨٩ ، النقطة الثانية. (وعلى اي حال) فقد قلنا بالامرين الضمنيين. دون الاستقلاليين. لان ما نفهمه من لسان الادلّة ولو بالنظرة البدوية هو كون الحكم. في التعبديات. واحدا لا متعدّدا ولا داعي لرفع اليد عن هذا الظهور العرفي (وامّا) في عالم الامتثال فبأن يقصد امتثال الامر الضمني الاوّل ، بعد البناء على الانحلال الى امرين ضمنيين كما قلنا وذلك بان يكون الحكم مثلا هكذا تجب عليك الصلاة بشرط ان تقصد فيها امتثال الأمر بها ، ولا يستفاد من لزوم «قصد امتثال الامر» اكثر من قصد امتثال الامر الضمني الاوّل.
٣. انه لا شك فقيها في جواز قصد القربة الى الله جلّ وعلا او لوجه الله ونحو ذلك مما لا يدخل مفهوم الامر في هذا القصد فنتخلّص بذلك من اصل الاشكالات على دخول «قصد