وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين اذا كان مردّه الى عالم الحكم فبالامكان عند الشك في كون الواجب تعبديا او توصليا التمسك باطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب ، كما هو الحال في كل القيود المحتملة فتثبت التوصلية ، وامّا اذا كان مردّه الى عالم الملاك بسبب استحالة اخذ القصد المذكور في متعلق الامر فلا يمكن التمسك بالاطلاق المذكور لاثبات التوصلية ، لانّ التوصلية لا تثبت حينئذ الّا باثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك ، وهذا ما لا يمكن اثباته بدليل الامر لا مباشرة لانّ مفاد الدليل هو الامر لا الملاك ، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الامر ، لان الاطلاق في متعلق الامر انما يكشف عن الاطلاق في متعلق (* ١) الملاك اذا كان بامكان المولى ان يأمر بالمقيد فلم يفعل ، والمفروض هنا عدم الامكان.
وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي (١) عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل ، وهي ان هذا الشك مجرى للبراءة اذا كان
__________________
(١) كالبراءة ـ في مقابل الاصل اللفظي كالاطلاق ـ.
__________________
امتثال الامر» في متعلق الامر.
٤. بناء على امكان اخذ نية القربة في متعلّق الحكم سواء كانت بمعنى «قصد امتثال الامر» او بمعنى «لوجه الله» ونحو ذلك فمع عدم معرفتنا ـ رغم البحث ـ بأخذ نية القربة في عمل ما يجري بلاد شك الاطلاق اللفظي كما هو الحال في كل حالة يشك فيها في دخالة قيد ما في متعلق الحكم.
(* ١) الاولى حذف كلمة «متعلّق».