قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره (١) ، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الاقلّ والاكثر (الارتباطيين) (٢) ، ومجرى لاصالة الاشتغال اذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك اذ لا شك في وجوب شيء شرعا وانما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته (*).
__________________
(١) اي على تقدير اعتقادنا بدخالة قصد امتثال الأمر في المتعلّق العبادي.
(٢) بتقريب ان الزائد بما انه تكليف مشكوك ـ كالقنوت في الصلاة ـ فتجري فيه البراءة.
__________________
(*) لا شك انه مع الايمان بجريان الاطلاق لاثبات التوصلية لا يبقى محل لجريان البراءة وذلك لورود الاصول اللفظية على الاصول العملية كما تعلم.