وقد يلاحظ عليه (١) بأن الوجوبات المشروطة تستلزم امورا لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع (٢).
الاتجاه الثاني : ارجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فيلتزم بأن الوجوب يتعلّق بالجامع دائما ، امّا ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما اشير اليه فيتعين هذا ، وإمّا ببرهان ان الوجوب التخييري له ملاك واحد ، والواحد لا يصدر إلا من واحد (٣) ، فلا بدّ من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.
الاتجاه الثالث : التسليم بانّ الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والافراد ، اي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى ، وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع.
__________________
(١) راجع المصدر السابق ص ٤١١ المؤاخذة الثالثة.
(٢) وردّ السيد الشهيد هذه الملاحظة في المصدر السابق بما ملخّصه : ان العقاب انما يتوجّه على تفويت الملاك وفي المقام لم يفت الّا ملاك واحد بدليل التخيير.
(٣) مراده : والملاك الواحد لا يصدر إلّا من جامع واحد.
__________________
تحصيل المصلحة المطلوبة ممّا يجعل الانسان مطمئنا بكون هذه البدائل مصاديق لجامع واحد ولو من قبيل الجامع الانتزاعي ـ لا الحقيقي ـ والّا فلما اختار المولى تعالى عين هذه الخيارات دون غيرها؟!