عليه (١) ، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل دونه.
وعلى هذا فاذا جعل الشارع الايجاب على الصلاة ابتداء وحدّدها مركزا لحقّ الطاعة ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا ، لانها لم تجب لواجب آخر وان وجبت لمصلحة مترتبة عليها ، وخلافا لذلك الوضوء فانه وجب من اجل الصلاة الواجبة فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري.
خصائص الوجوب الغيري
ولا شك لدى الجميع في ان الوجوب الغيري للمقدّمة ـ إذا كان ثابتا ـ فهو لا يتمتّع بجملة من خصائص الوجوب النفسي ، ويمكن تلخيص احوال الوجوب الغيري فيما يلي :
أوّلا : انه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي ، بمعنى ان من لا يكون بصدد التحرّك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن ان يتحرّك بروحية الطاعة والاخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطيّ المسافة ، لانّ ارادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة المولى التشريعية ، ولما كانت ارادة المولى للمقدّمة في إطار مطلوبية ذيها ومن اجل التوصّل اليه فلا بدّ (٢) ان تكون ارادة العبد
__________________
(١) ولو للتسهيل على المكلفين ، إذ قد يكون من الصعب عليهم تحصيل الغاية من العبادة فيطلب شيئا يقربهم به الى تلك الغاية ، او لكون الطريق المؤدية للغاية غامضة على المكلفين فيعيّنها المولى لهم.
(٢) اي لا بد لكي يتحرّك بروحية الطاعة ان يكون قاصدا امتثال ذي المقدمة.