مقدّمات غير الواجب
كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب.
وأمّا مقدمات الحرام فهي على قسمين :
احدهما : ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلّة التامّة او الجزء الاخير من العلّة التامّة له كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق.
والقسم الآخر : ما ينفك عنه الحرام وبالامكان ان لا يوجد ومع هذا لا (١) يترك الحرام.
فالقسم الاوّل من المقدّمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني ، لان المطلوب في المحرّمات ترك الحرام وهو يتوقف على ترك القسم الاوّل من المقدمات ، ولا يتوقف على ترك القسم الثاني (٢).
ومقدّمات المكروه كمقدمات الحرام
__________________
(١) في النسخة الاصلية هكذا «وبالامكان ان يوجد ومع هذا يترك الحرام» والاولى اضافة «لا» الاولى ، والمتعيّن اضافة «لا» الثانية ، لان البحث عمّا اذا ترتب فعل الحرام ، والّا فلا يعتبر المشي لارتكاب المحرّم مع عدم فعله له مقدمة لحرام وإن كان فيه تجرّي على المولى لان الكلام انما هو في حرمة مقدمة الحرام ـ اي على فرض وقوع الحرام ـ لا في التجرّي.
(٢) ولك ان تعبّر بتعبير آخر فتقول : لان الحرام هو القسم الاوّل من المقدّمات دون الثاني ، وذلك لامكان ترك الحرام طالما لم يرتكب.