يختص بالحصّة الموصلة من المقدمة (١). ولم يرتكب حراما اذا قلنا بالملازمة وان الوجوب الغيري لا يختص بالحصّة الموصلة (٢). امّا انه ارتكب حراما على الاوّلين (٣) فلأنّ اجتياز الارض المغصوبة حرام في نفسه ولا يوجد ما يحول دون اتصافه ـ في حالة عدم التوصل به الى الانقاذ ـ بالحرمة ، وامّا انه لم يرتكب حراما على الاخير فلأن الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة.
شمول الوجوب الغيري
قام القائلون بالملازمة بعدّة تقسيمات للمقدمة ، وبحثوا في ان الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الاقسام أو لا؟ ونذكر فيما يلي اهمّ تلك التقسيمات :
التقسيم الاول : تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية ، ويراد
__________________
فهو منقاد ، اي فعمله حسن بالحسن الفاعلي حتى وإن قلنا بانه قبيح بالقبح الفعلي اي حرام ذاتا.
(١) أي واذا انكرنا اصل الوجوب عن غير الموصلة وقلنا باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة فقد ارتكب محرّما ان لم ينقذ لعدم وجوبه فتبقى الحرمة بلا منازع وإن كان عمله حسنا بالحسن الفاعلي إن قصد الانقاذ.
(٢) لعدم اجتماع الوجوب الشرعي لطبيعي المقدمة ـ أي حتى غير الموصلة ـ مع حرمتها الشرعية.
(٣) الاول هو قوله «وأمّا إذا ....» والثاني هو قوله «اذا قلنا بان ...» والثالث هو قوله «اذا قلنا بالملازمة».