فان قيل (١) : ان التقيد منتزع عن القيد ، فالامر به امر بالقيد ،
كان الجواب : ان القيد وان كان دخيلا في حصول التقيد لانه طرف له ، لكن هذا لا يعني كونه عينه ، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه ، وذلك (٢) هو متعلق الامر النفسي ضمنا ، فالمقدّمة الشرعية [كالطهارة] اذن تتصف بالوجوب الغيري (٣) كالمقدمة العقلية اذا تمّت الملازمة (٤).
تحقيق حال الملازمة
والصحيح انكار الوجوب الغيري (الشرعي) في مرحلة الجعل والايجاب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الارادة.
__________________
الحج وانما سميناها شرعية لتحديد الشارع لها ، فالواجب الضمني هو كون الصلاة عن طهارة ، والواجب الغيري هو الوضوء ، فالله تعالى لم يأمرنا بالوضوء لنفسه وانما امرنا بالصلاة عن طهارة ، فالواجب الضمني هو كون الصلاة عن طهارة فافهم.
(١) اي فان قيل : ان تقيد الصلاة بالطهارة منتزع عن الطهارة ، فالأمر بالكون على الطهارة أمر بالطهارة ، إذن ينبسط الوجوب النفسي الضمني على الطهارة أيضا ، لعدم الفرق في الحكم بين كون الصلاة عن طهارة ونفس الطهارة.
(٢) اي التقيد بالطهارة.
(٣) العقلي والشرعي دون الوجوب النفسي الضمني.
(٤) بين وجوب الشىء والوجوب لمقدمته. (والخلاصة) أنّ الطهارة وامثالها واجبات غيرية بالوجوب العقلي والشرعي او بالوجوب العقلي فقط ، لا واجبات ضمنية.