حب الشيء وحب مقدمته لما امكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية.
حدود الواجب الغيري
وفي حالة التسليم بالوجوب الغيري [الشرعي] في مرحلتي الجعل والحب معا او في احدى المرحلتين على الاقل يقع الكلام في ان متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة او طبيعي المقدمة (١)؟
قد يقال بان المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري ، فان كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي فمن الواضح ان هذا الغرض يحصل بطبيعي المقدمة ولا يختص بالحصة الموصلة ، فيتعين ان يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي ايضا ، وان كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص بالمقدمة الموصلة ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها ايضا تبعا للغرض. وفي المسألة قولان : فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة الى الاوّل ، وذهب صاحب الفصول وجماعة الى الثاني.
__________________
(١) لم يتعرض هنا لاحتمال كون الواجب من المقدمة خصوص ما قصد به التوصل الى الواجب ، وسيتعرّض لذلك في المسألة الآتية «مشاكل تطبيقية». وستعرف ان «قصد التوصل وعدمه» ليسا مؤثرين في وجوب المقدمة وعدمه ، ولذلك فان دخل الارض المغصوبة بقصد الانقاذ ولم يترتب الانقاذ لسبب ما فانه ينكشف ان المقدمة لم تكن واجبة عليه وان لم يستحق العقاب على الدخول ...