(دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على)
(الاجزاء)
لا شك في ان الاصل اللفظي ـ في كل واجب لدليله اطلاق (١) ـ انه لا يجزي عنه شيء آخر ، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا ، ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب اخذ عدمه قيدا في الوجوب (٢) ، وهذا التقييد منفي باطلاق دليل الواجب ، وهذا ما قد يسمّى بقاعدة عدم الاجزاء.
ولكن يدّعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا
__________________
(١) كما في «صلّ» فان وجوب الصلاة فيه مطلق لم يقيّد بعدم بديل آخر ، أي لم يقال «إن لم تطعم فصلّ» ، وانما قال «صلّ» من دون أيّ قيد ، فبالاطلاق ـ وهو الاصل اللفظي في المقام ـ نثبت ان الوجوب تعييني لا تخييري اي لا يجزي عنه شيء آخر ، ومرجع مسقطية الاطعام للصلاة أخذ عدم الاطعام قيدا في وجوب الصلاة ، وهذا التقييد منفي باطلاق دليل وجوب الصلاة ، وهذا ما يسمّى بقاعدة عدم الاجزاء.
(٢) كما في قولنا «إن لم تطعم فصلّ» ، فمرجع ضمير «عدمه» الى بديله المدّعى بدليته كالاطعام في المثال ، والمراد من الوجوب كوجوب الصلاة المعلوم الوجوب ، وبما ان عدم البديل المتوهّم غير مأخوذ في موضوع وجوب الصلاة ـ لان الوارد فعلا «صلّ» بنحو مطلق ـ فوجوب الصلاة اذن مطلق ولا يجزي عنه شيء.