الى ملازمة عقلية ، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري او الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري ، إذ قد يقال بان الامر الاضطراري او الظاهري يدلّ دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي على اساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضي الاجزاء ، والتفصيل كما يلي :
دلالة الاوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا
اذا تعذّر الواجب الاصلي على المكلف فامر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرّع في حقّة الصلاة من جلوس ، فتارة يكون الامر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت ، واخرى يكون ثابتا بمجرّد عدم التمكن في اوّل الوقت (١).
ولنبدأ بالثاني فنقول : اذا بادر المريض فصلّى جالسا في اوّل الوقت ثم ارتفع العذر في اثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة ، والبرهان على ذلك ان المفروض ان الصلاة من جلوس التي وقعت منه في اول الوقت كانت
__________________
(١) كأن يرد مثلا «لا يجب على العاجز ان ينتظر الى آخر الوقت ليصلي صلاة المختار» فهذا التجويز يعني عدم وجوب الاعادة آخر الوقت لانه ح سيكون من باب التخيير بين الصلاتين والصلاة الاضطرارية فقط وهو مستحيل لانّ الزائد (وهي الصلاة الاختيارية) سيكون بلا مقابل ، أي سيكون الشك في الزائد شكا بدويا في أصل وجوبه وهو مجري للبراءة.
(وبتعبير آخر) لو كان الشارع المقدّس مهتمّا بالاتيان بالصلاة الاختيارية ـ اي مع القيام مثلا ـ لاوجب علينا الانتظار الى آخر الوقت ، فعدم ذلك يكشف عن مسامحته لنا بالصلاة الاضطرارية