دلالة الاوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا
قد تؤدّي الحجّة الى تطبيق الواجب المعلوم (بها) على غير مصداقه الواقعي بأن تدلّ على ان الواجب صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة او على ان الثوب طاهر مع انه نجس ، فاذا اتى المكلّف بالوظيفة وفقا للحجّة الظاهرية فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة الى قيام دليل خاص على الإجزاء ، او يحتاج اثبات الإجزاء في كل مورد الى دليل خاص وبدونه يرجع الى قاعدة عدم الإجزاء؟
قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الامر الظاهري وبينه (١) ، لان الامر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجّة الظاهرية ، وذلك ببرهان انه لو لا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الامر الظاهري قبيحا لانه يكون مفوّتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة ، ومع اكتشاف
__________________
(١) اي وبين الاجزاء عن الحكم الواقعي. فلو افتى المرجع بحكم او اخبرنا الثقة بتطهير الثوب الذي كان متنجسا سابقا فانه قد يقال باجزاء ما فعلناه ـ طبقا لهذه الامارات ـ ولو تبين بعد حين انه كان خلاف الواقع.
__________________
في اصل وجود تكليف ، وإمّا من باب انه بنفس الأمر بالصلاة فيكون الشك دائرا بين الاقل (وهي الصلاة في وقتها المحدّد) والاكثر الاستقلاليين (والاكثر ان يكون الامر منصبّا على (جامع الصلاة) (على ان تكون في الوقت المحدّد) فان لم يأت بها في وقتها المحدّد يبقى الامر الضمني بالاتيان بجامع الصلاة الشامل للأداء والقضاء) وفي مثله تجري البراءة عن الزائد بلا اشكال ، ببيان ان مرجع الاكثر الى امرين ضمنيين : أمر بالصلاة في وقتها ، ومع عدم الامتثال امر بالقضاء ، فزيادته بوجوب القضاء واضحة لا غبار عليها.