(اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه)
وقع البحث في ان وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضدّه او لا ، ويراد بالضد المنافي (١) على نحو يشمل الضد العام والضدّ الخاص ، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضدّه سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من ان احدهما عين الآخر او من ان احدهما جزء الآخر او من الملازمة بينهما.
والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه ، فقال البعض انه بملاك العينيّة ، وهو غريب ، لان الوجوب غير التحريم فكيف يقال بالعينية! وقد يوجّه ذلك (تارة) بان وجوب الشيء عين حرمة الضدّ العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والارادة ، فكما ان حرمة الضد العام تبعّد عنه كذلك وجوب الشيء يبعّد عن ضدّه العام بنفس مقربيّته نحو الفعل ومحركيّته إليه ، (وتارة اخرى) بان النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه ، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه (٢) وهو الفعل ، فصحّ ان يقال ان الامر بالفعل عين النهي عن الضدّ
__________________
(١) اي يراد بالضدّ معنى «المنافي» ـ لا المعنى المنطقي للضد وهو الضد الخاص والذي قد يعبّر عنه ايضا بالضدّ الوجودي ـ.
(٢) ان النهي عن شيء امر بتركه ، وعليه فالنهي عن «ترك الصلاة» يعني الامر بترك «ترك الصلاة» وهو يعني الامر بالصلاة اي الامر بنقيض الترك.