اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
وتحلّل المعاملة (١) الى السبب والمسبّب ، والحرمة تارة تتعلّق بالسبب واخرى بالمسبّب ، فان تعلّقت بالسبب (٢) فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضي البطلان ، إذ لا منافاة بين ان يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان يترتّب عليه مسبّبه ومضمونه ، وان تعلّقت بالمسبّب (٣) اي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتبار المسبّب فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له فقد يقال بان ذلك يقتضي البطلان لوجهين :
الاوّل : ان هذا التحريم يعني مبغوضية المسبّب ، اي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا ، ومن الواضح ان الشارع اذا كان يبغض ان تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل ان يحكم بذلك ، وعدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.
__________________
(١) المراد بالمعاملة هنا ما يقابل العبادة اي ما يشمل العقود والايقاعات وغيرها. فالنهي عن إحياء ارض ـ كنهي الوالد عن ذلك او لحلفه مثلا على عدم الاحياء ـ داخل في هذا البحث
(٢) كالنهي عن الظهار ورغم ذلك يصحّ وتترتّب عليه آثاره
(٣) كبيع المصحف للكافر ـ بناء على تحريمه ـ حيث ان نفس تسليط الكافر على المصحف المبارك مبغوض ، فهل هذه المبغوضية وهذا التحريم يستلزمان بطلان هذا البيع؟
__________________
(وامّا) من ناحية نية القربة للمتوجّه فتحلّ بامكان قصد امتثال الجامع حتّى وإن كان يلازم ذلك الحرمة او الكراهة.