الاوّل : العلم الذي ابرز من خلال هذا النقض واطرافه كل الاخبار.
والثاني : العلم المستدلّ به (١) واطرافه اخبار الثقات.
ولانحلال علم اجمالي بعلم اجمالي ثان وفقا للقاعدة التي اشرنا اليها شرطان ـ كما تقدّم في محلّه ـ :
احدهما : ان تكون اطراف الثاني بعض اطراف الاوّل.
والآخر : ان لا يزيد المعلوم (٢) بالاوّل عن المعلوم بالثاني.
وكلا الشرطين منطبقان في المقام ، فان العلم الاجمالي الثاني في المقام ـ اي العلم المستدل به على الحجية ـ اطرافه بعض اطراف العلم
__________________
(١) وهو العلم الاجمالي المراد اثبات منجّزيته
(٢) وهو مقدار الاحكام الالزامية الضائعة بين جميع الاخبار.
(بيان الانحلال) انّا لو كنا نعلم بصدور عشرة آلاف حديث في مجموع الاخبار ، وعلمنا ايضا ان هذا المقدار موجود في خصوص اخبار الثقات ، فانّ علمنا الاوّل سينحلّ وذلك لعدم وجود علم عندنا بوجود اخبار الزامية صادرة واقعا ضمن اخبار الضعاف وغير موجودة في اخبار الثقات ، مع الاخذ بعين الاعتبار أنّ الحاكم بتنجيز العلم الاجمالي هو العقل ، وفي هكذا حالة لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط بلحاظ الروايات الضعيفة بعد ما علمت بالانحلال ضمن اخبار الثقات ، اذ لا وجه لحكم العقل في هكذا حالة بوجوب الاحتياط في اخبار الضعاف أيضا نعم لو علمنا بوجود تسعة آلاف حكم الزامي تقريبا موجود في اخبار الثقات وحوالي الالف حكم الزامي لا يزال ضائعا في الاخبار الضعيفة لحكم العقل بوجوب الاحتياط في الاخبار الضعيفة. (راجع ان شئت الحلقة الثانية المصدر السابق اي تحديد اركان هذه القاعدة).