الاوّل الذي ابرز في النقض ، والمعلوم في الاوّل لا يزيد على المعلوم في الثاني ، فينحلّ الاوّل (١) بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة.
* الثاني ـ جواب حلّي : وحاصله ان تطبيق قانون تنجيز العلم الاجمالي لا يحقّق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام وذلك :
اوّلا : لان هذا العلم لا يوجب لزوم العلم بالاخبار المتكفّلة للاحكام الترخيصية ، لان العلم الاجمالي انما يكون منجّزا وملزما في حالة كونه علما اجماليا بالتكليف لا بالترخيص ، بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة بمعنى كونه منجّزا اذا أنبأ عن التكليف ومعذّرا اذا انبأ عن الترخيص.
وثانيا : لان العمل باخبار الثقات على اساس العلم الاجمالي انما هو من اجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالاجمال. ومن الواضح ان الاحتياط لا يسوّغ ان يجعل خبر الثقة مخصّصا لعام او مقيّدا لمطلق في دليل قطعي الصدور ، فان التخصيص والتقييد معناهما رفع اليد عن عموم العام او اطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. ومن الواضح انه لا يجوز رفع اليد عمّا هو معلوم الحجية الّا بحجّة (٢) اخرى تخصيصا او تقييدا ، فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص
__________________
(١) وهو العلم الكبير (اي العلم بوجود عشرة آلاف حكم الزامي ضمن جميع الاخبار) بالعلم الصغير (وهو العلم بوجود جميع هذه العشرة آلاف ضمن اخبار الثقات) فيجب الاحتياط ح في خصوص اخبار الثقات دون اخبار الضعاف.
(٢) في النسخة الاصلية «بحجيّة» بدل «بحجّة».