يقال عادة (١) ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي ، لانه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه.
وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخّرون بانه ليس نقلا حسيّا لقول المعصوم ، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم فلا يكون حجّة (٢) في اثبات قول المعصوم بل في اثبات تلك الفتاوى فقط.
حجية الخبر مع الواسطة
ولا شك في ان حجية الخبر تتقوّم بركنين :
احدهما : بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر.
والآخر : بمثابة الشرط وهو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر ، لوضوح انه اذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له.
والحجية (٣) متأخّرة رتبة عن الخبر تأخر الحكم عن موضوعه وعن افتراض اثر شرعي لمدلول الخبر تأخّر المشروط عن شرطه. وعلى هذا
__________________
(١) قال «عادة» لان هذا القول مشهور ومعروف جدّا بين اصحابنا ، وقد يسمّوه بالاجماع الدخولي ، اي الذي يكون الامام عليهالسلام داخلا فيه ضمن المجمعين.
(٢) بالنسبة لنا.
(٣) اي حجية خبر جميل بن درّاج (الناقل عن زرارة) متأخّرة رتبة عن خبره وعن وجود اثر شرعي على خبره.