التكليف المشكوك في الشبهة الحكميّة والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعيّة.
وقد اعترض صاحب الكفاية (١) على ذلك بأنّ اسناد الرّفع إلى التكليف حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازي (٢) ، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقي والمجازي.
وحاول المحقّق الاصفهاني (٣) أن يدفع هذا الاعتراض بأنّ من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقيّة والمجازية في إسناد واحد باعتبارين (٤) ، فبما هو إسناد للرّفع إلى هذه الحصّة من الجامع حقيقي ، وبما هو إسناد له إلى الاخرى مجازي.
__________________
(١) حاشية فرائد الاصول ص ١١٤.
(٢) لأنّ حديث الرّفع لا يرفع شرب الخمر وإنّما يرفع حرمة شربه. فاسناد الرّفع إلى شرب الخمر اسناد إلى غير ما هو له ، ويسمّى في علم البيان بالمجاز العقلي ، ومثاله قولنا «بني الأمير المدينة» والحال انّ الباني هم عمّال الأمير بأمر منه. (ولا) يمكن الجمع بين اسنادين حقيقي ومجازي في استعمال واحد ، بأن نقول مراد الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم من هذا الحديث رفع «حرمة شرب الخمر» المجهولة الحكم ، ورفع «شرب الخمر» المجهول موضوعا ـ بأنّه شرب للخمر وذلك لان اللفظ اذا فنى في معنى ليدلّ عليه فكيف يفنى مرّة أخرى في معنى آخر؟!
(٣) نهاية الدراية ج ٤ ص ٤٩ ـ ٥٠ طبعة مؤسسة أهل البيت.
(٤) أي أنّ المحقّق الاصفهاني (قده) اعتبر أنّ «ما» عبارة عن عنوان يجمع بين الحكم والموضوع ، وأنّ نسبة الرّفع إلى هذا العنوان هي نسبة جامعة للنسبتين الحقيقة والمجازيّة.