بمعنى الجعل ، وفي الشبهة الموضوعيّة يشكّ في التكليف بمعنى المجعول ، وهذا تصوير معقول ايضا بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا (١).
وامّا الأمر الثاني : فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق ، كما قد يدّعى العكس ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتّضح أنّه لا قرينة على الاختصاص ، فالاطلاق تام.
__________________
كالزوال ـ بالنسبة الى وجوب الصلاة ـ والبلوغ وغيرهما ، وكذلك مراده من «الموضوع الكلّي المقدّر الوجود» هو المكلف الذي نفترض أنه قد زالت عليه الشمس وكان بالغا و... فنقول «اذا وجد هكذا شخص فانه تجب عليه الصلاة فعلا» ، هذا الحكم هو الجعل ، والحكم الذي تحققت شرائطه من البلوغ والزوال وغيرهما هو المجعول.
(١) هذا التقريب قريب ممّا ذكره المحقق العراقي (قده) إذ قال إنّ المرفوع الحقيقي هو التكليف الأعمّ من الحكم الكلّي المشكوك (في الشبهة الحكمية) والجزئي (في الشبهة الموضوعية) ، ويكون الاسناد حينئذ إلى هذا التكليف (الجامع) اسنادا حقيقيا (*)
__________________
(*) هذا الوجه صحيح لا غبار عليه ، فهو يفيدنا صحّة جريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية اضافة إلى ادلة اخرى تفيدنا هذه الفائدة تأتيك في المحل المناسب.