ويقدّم حديث الرّفع في مادّة الاجتماع والتعارض لكونه موافقا لاطلاق الكتاب (١) ومخالفه معارض له.
ولو تنزّلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط امكن الرجوع الى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأمكن الرجوع الى دليل الاستصحاب كما اوضحنا ذلك في الحلقة السابقة (*).
وأمّا الاعتراض الثاني بوجود العلم الاجمالي فقد اجيب عليه بجوابين :
الجواب الأوّل : ان العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم الاجمالي بوجود التكاليف في دائرة اخبار الثقات ، وفقا لقاعدة انحلال العلم
__________________
العلم الاجمالي ، وحديث الرفع مختص بالشبهات الموضوعيّة ، وموضوع التعارض هو في الشبهات الحكمية بعد الفحص ، فايّهما نقدّم الاحتياط للمقبولة ام البراءة لحديث الرفع؟
(١) كقوله تعالى (لا يكلّف الله نفسا ...) و (ما كان الله ليضلّ قوما ...).
__________________
(*) لا يطمئن الانسان بالعمل بأدلة البراءة في كل ابواب الفقه بناء على ما ذكره السيد الشهيد رحمهالله من وجوه تقديم ادلة البراءة على ادلة الاحتياط ، فانّ للنظر فيها مجالا ، وحاشا لله تعالى أن يجعل مسألة اصولية من اهم مسائل الاصول على شفا جرف هار ، وأمّا بناء على ما ذكرناه من الميزان في كون دليل الاحتياط معارضا او حاكما على ادلّة البراءة وغير ذلك مما قدّمناه فلا يوجد ح دليل واحد معارض لادلة البراءة ، لا بل ولا رواية ضعيفة