في مجموع الشبهات اكبر من عدد المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير المفترض في دائرة اخبار الثقات ، وبذلك يختلّ الشرط الثاني من الشرطين المتقدّمين (١) لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير ، (وإن) كان من المحتمل تطابقهما المطلق (٢) فشرطا القاعدة متوفّران بالنسبة إلى كلّ من العلمين الاجماليين الصغيرين في نفسه ، فافتراض ان احدهما (٣) يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجب (*).
__________________
والروايات الضعيفة السند ، مثال ذلك : افرض ان المصيب للواقع من الامارات المعتبرة ألف أمارة ، وان المصيب للواقع من الامارات الغير معتبرة ألف امارة أيضا ، لكن يستحيل عادة ان تتطابق كل الالف الاولى مع الألف الثانية ، وبكلمة اخرى إذا فرضنا الامارات المعتبرة مع مؤيّداتها من الامارات الغير معتبرة يبقى عندنا علم بوجود الكثير من الامارات الغير معتبرة مما يصيب الواقع.
إذن لا يحصل انحلال حقيقي ، فيجب الاحتياط في موارد الامارات الغير معتبرة أيضا ، ولا تجري ح البراءة فيها
(١) الشرط الثاني هو أن لا يزيد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير عن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير ، وهنا اختل هذا الشرط لانه بناء على مثالنا يمكن افتراض ان المعلوم الاصابة للواقع في الامارات المعتبرة وغير المعتبرة ١٥٠٠ أمارة مثلا ، وهو أكبر من المعلوم الاصابة من الامارات المعتبرة فلا يحصل انحلال للعلم الكبير بالامارات المعتبرة.
(٢) كما يقول السيد الخوئي (رحمهالله) (راجع المصباح ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧).
(٣) أي فافتراض أن العلم الإجمالي الكبير ينحلّ في خصوص الأمارات المعتبرة ـ دون الغير معتبرة ـ بلا وجه
__________________
(*) بل الموجب ح موجود بلحاظ الامارات المعتبرة ، لاعتبارها شرعا وعرفا دون الامارات الضعيفة.