والآخر : ان يكون اطلاق التكليف بالنسبة إليه (١) شموليا لا بدليا.
فان قيل إنّ مردّ الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف (٢) ـ لأنّ الموضوع قيد فيه ـ فحرمة شرب الخمر مقيّدة بوجود الخمر خارجا ، فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة ، وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأوّل فقط ، كما يظهر من كلمات المحقق النّائيني (قدس الله روحه).
__________________
(١) كأن يرد «لا تشرب الخمر» أو «اكرم العالم» فاننا إذا شككنا في خمرية مائع معيّن او في عالمية شخص معيّن فمعنى ذلك اننا نشك في حرمة شربه وفي وجوب اكرام الشخص فتجري قاعدة البراءة فيه لا محالة. بخلاف ما لو ورد «اكرم عالما» ثمّ شككنا في عالميته ، فاننا في هذه الحالة نشك في تحقيق الامتثال فتجري اصالة الاشتغال.
والخلاصة : انّ السيد يقول إذا حصلت إحدى حالتين تجري البراءة ، فاذا شككنا في البلوغ او الزوال من قيود التكليف تجري البراءة ولا يجب على الانسان ان يصلّي ، واذا كان اطلاق التكليف شموليا ـ لا بدليا ـ ولو لم يكن المشكوك من قيود التكليف فانه تجري البراءة أيضا ، فمثلا : «لا توجد الخمر» ، ليس فيه شيء من قيود التكليف ومع ذلك تجري البراءة اذا شككنا في ان هذا الفعل الفلاني يؤدّي الى الخمر أو لا.
(٢) يقول المحقق النائيني (قده) في رسالته في اللباس المشكوك من تقرير الكاظمي للصلاة ج ١ ص ٢٧٢ : إن قول الشارع مثلا «لا تشرب الخمر» معناه إذا وجد خمر في الخارج فهو حرام فعلا ، وبالتالي إذا شككنا في مائع مجهول الهويّة فحينئذ نشك في تحقق قيد فعلية التكليف (وهو الخمرية) فهو مجرى لقاعدة البراءة ويكون بمثابة الشك في تحقق البلوغ والزوال تماما ، وذكر هذا الامر ايضا في فوائد الاصول ج ٣ ص ٣٩٢.