كان الجواب انّه ليس من الضروري دائما ان يكون متعلّق المتعلّق (١) مأخوذا قيدا في التكليف ، سواء كان إيجابا او تحريما (٢) ، وإنّما قد تتّفق ضرورة ذلك فيما إذا كان امرا غير اختياري كالقبلة (٣) مثلا ،
__________________
(١) كالخمر ، أي ليس من الضروري أن يؤخذ دائما وجود متعلّق المتعلّق خارجا قيدا في فعلية التكليف.
(٢) ايجابا مثل «اكرم العالم» و «صلّ» وتحريما مثل «لا تشرب الخمر» و «لا تكذب» ، فانك اذا شككت في كون كلام صاحبك كذبا فلا يجب نهيه عن المنكر للبراءة.
(٣) والبلوغ وزوال الشمس ونحو ذلك ، فان هذه الامور الغير اختيارية كما مرّ عليك سابقا لا يمكن ان تعتبر واجبا لخروجها عن قدرة المكلّف ، ويمكن اخذها في مقدمات الوجوب. فيقول مثلا «صلّ الى هذه الجهة إن كانت هي جهة القبلة» فان جهة القبلة أمر غير اختياري.
بيان مراد السيد الشهيد رحمهالله : صحيح يا أيها المحقق النائيني انّ مرد الشك في الموضوع الخارجي الى الشك في قيد التكليف ، فاذا شككنا في خمرية مائع فانها تجري البراءة فيجوز شرب المجهول الخمرية ... لكن ما ذكرتموه ليس هو الحالة المتصوّرة الوحيدة لامكان أن ينهى الشارع المقدّس عن الخمر ايجادا أيضا ـ كما ورد في بعض الروايات ـ ففي هذه الحالة اذا شك في كون عمل ما يؤدي الى انتاج الخمر أو لا ، فانها تجري في حقّه البراءة ، لا لما يقوله المحقق النائيني فانّ المحقق لم ينظر الى هذا الفرض وانما نظر الى فرض قول المولى «لا تشرب الخمر» ففسّره بقوله : اذا وجد خمر في الخارج فلا تشربه ، واذا شككت في خمريته فيجوز شربه للبراءة ، ونظر السيد الشهيد الى فرض «لا توجد الخمر» ، فاذا شككنا في كون عمل ما ينتج الخمر فانه يجوز فعله ، لان القدر المتيقّن من المحرّم هو ما كان من المعلوم انه ينتج