وأما الوجه الثاني : فلو سلّم المسلك المشار إليه فهو لا ينفع في المقام ، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة (١) واستتباع (٢) الحسن العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل (٣) بل هو (٤) ثابت بدليله. وإنّما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته ، ولهذا فان متعلّق الاستحباب [الشرعي] عبارة عن تجنّب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي ، والعقل إنما يستقل بحسن التجنّب الانقيادي والقربي (٥) خاصّة.
__________________
تكون الاحكام ح مولوية ، وإن كانت بنحو اجمالي معلومة للعقل ، وهكذا ما نحن فيه تماما.
فالمقياس في المولوية والارشادية انه في المولوية يتدخّل الشارع في تحديد المطلوب وتحديد الحكم ، وفي الارشادية يؤيّد استكشاف العقل لا أكثر.
(إذن) يمكن ان تكون بعض ادلّة الاحتياط مولوية بلا لغوية في ذلك ، وإن كان اكثرها ارشادية إلى حكم العقل بحسن الاحتياط للتحفظ على ملاكات الاحكام الواقعية.
(١) بأنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، الذي ينكره المحقّق النائيني للغويّته.
(٢) أي ولا بقانون استتباع طلب شرعي بعد إدراك العقل للحسن ، فالعطف في قوله «واستتباع» عطف تفسيري.
(٣) من التسلسل المذكور في الحلقة الثانية بحث «الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهي» بالتفصيل.
(٤) اي استحباب الاحتياط شرعا ثابت بدليل مستقل ، كالروايات الآمرة بالاحتياط في مورد النكاح.
(٥) يريد رحمهالله ان يقول : إن المحقق النائيني (قده) ذهب إلى انّ الاخبار الآمرة.