والصحيح هو عدم علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، لأنّ الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيّات المصحّحة (١) لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد.
هذا كلّه بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الاثبات فقد يقال : إنّ أدلّة الاصول (٢) قاصرة عن
__________________
في الترخيص في كل او بعض اطراف العلم الاجمالي مصلحة غالبة رخّص.
ومن هنا تعلم ان الحيثيات التي امكنت الشارع المقدّس أن يرخّص من أجلها في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز هي نفسها الحيثيات التي تمكّن الشارع ان يرخّص من اجلها في موارد العلم الاجمالي.
نعم للترخيص صور وملاكات متعدّدة ، فتارة يرخّص الشارع في الصلاة إن شكّ المكلّف في صحتها بعد الفراغ منها ، وينزّلها منزلة الواقع ، لانّه ـ مثلا ـ حين العمل أذكر منه حين الفراغ ، وتارة يرخّص للتسهيل على النّاس ... ولا استحالة عقلية في هكذا ترخيصات ، بمعنى ان هذه الترخيصات لا تعتبر ترخيصا في القبيح.
(١) وهو محبّة الله تعالى ان يشرّع في حال الشك البدوي الترخيص للتسهيل على الناس ، وكذلك الأمر في العلم الاجمالي ، فانه يمكن لله تعالى ان يرخّص في موارد العلم الاجمالي لو رأى مصلحة في ذلك ولكنه لم يرخّص ، فاذن العلم الاجمالي ليس علّة لوجوب الموافقة القطعية.
(٢) الشرعيّة المؤمّنة. والمراد في هذا المقام دراسة إمكان إجراء الاصول المؤمّنة فعلا ـ بعد افتراض إمكان ذلك ثبوتا وعقلا كما هو الصحيح ـ بحيث نعتبر ان الاصول المؤمّنة تجري في بعض اطراف العلم