هذا على أنّ بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلّها فعليّة في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ، وذلك بان تفترض أطراف العلم الاجمالي ثلاثيّة ويفترض أنّ الترخيص في كل طرف مقيّد بترك احد بديليه و [جواز] ارتكاب الآخر (١).
الثاني : ما ذكره السيد الاستاذ أيضا من أنّه إذا اريد إجراء الأصل مقيّدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد ، فقد يجري الاصل في كلّ طرف مقيدا بترك الآخر (٢) أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر ، فأيّ مرجّح لتقييد على تقييد؟
ويرد عليه (٣) أنّ التقييد إنّما يراد لالغاء الحالة التي لها حالة
__________________
(١) اي الطرف الثالث وذلك لأنّه مع ترك الاطراف الثلاثة سيكون أحدها واجب الترك ، فلا يلزم الترخيص في المخالفة الواقعيّة.
(٢) مراد السيد الخوئي (قده) هو أنّ الترخيص المشروط الذي ذكره المحقّق العراقي له ثلاث صور :
ـ فقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما ولكن بشرط عدم ارتكاب الآخر.
ـ وقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما بشرط أن يكون قبل ارتكاب الطرف الآخر ، أي قبل شرب أحد الاناءين مثلا.
ـ وقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما ولكن بعد ارتكاب الطرف الآخر.
فأيّ مرجّح جعلك ترجّح الاول على الأخيرين؟
(٣) خلاصة البحث الى حدّ الآن : قال السيد المصنّف رحمهالله انه لا يمكن في مرحلة الاثبات اجراء الاصول المؤمّنة في بعض الأطراف ، فمثلا لا تجري