معارضة في دليل الأصل وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر ، والحالة التي لا معارض لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر ، وأمّا حالة كونه قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه.
الثالث : ما ذكره أيضا من أنّ لدليل الأصل اطلاقا أفراديا (١) لهذا
__________________
قاعدة الطهارة الشرعية في أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما. (ثم) قال : وهناك اعتراض مشهور يوجّه الى هذا الكلام وهو امكان الترخيص في أي طرف لكن بشرط عدم ارتكاب الآخر ، فلا نقع في محذور الترخيص في المخالفة القطعية. (فاجابه) السيد الخوئي (رضي الله عنه) بجوابين : الاوّل بأن هذا تقييد سيوقعنا بالترخيص في المخالفة القطعية عند ترك كلا الطرفين وهو محال ، والثاني انه كما يمكن التقييد بالنحو المذكور يمكن بأنحاء أخرى ولا ترجيح لواحد على الآخر فتتساقط هذه التقييدات ، فردّ عليه هنا سيّدنا المصنّف (قده) بقوله : ان المحققين القمّي والعراقي (قدسسرهما) حينما قيّدا اطلاق الاصول المؤمّنة في بعض الأطراف فانما قيّداه لالغاء الحالة التي توقعنا في معارضة جريان الاصول المؤمّنة في سائر الأطراف ، فمع هكذا تقييد لا نقع في التعارض ، وأما ذانك التقييدان فهما متعارضان. (فمراده) اذن : ان التقييد إنّما يراد لالغاء الحالة من الأصل المؤمّن (التي هي الاطلاق) التي لها حالة معارضة في دليل الاصل الجاري في سائر الاطراف (وهذه الحالة المعارضة هي أيضا الاطلاق) وابقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر ، أي وابقاء (قدر) من الاصل لا يعارضه شيء من خصمائه (وهو) القدر المقيّد بترك سائر الاطراف الاخرى ، فهذا هو المرجّح الذي أنكره السيد الخوئي رحمهالله.
(١) نذكّر أن المراد بالاطلاق الأفرادي هو إطلاق لفظ بلحاظ افراده نحو