الواقعي ، والترخيص المشروط ليس كذلك ، لأنّ ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة واما الترخيص المطلق (١).
ويرد عليه : أنّه لا برهان على اشتراط ذلك (٢) في الحكم الظاهري وإنما يشترط فيه أمران : أحدهما ان يكون الحكم الواقعي مشكوكا ، والآخر ان يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه (٣) أو التعذير عنه.
__________________
(١) ولتوضيح كلام السيد الخوئي (قده) ننقل كلامه من مصباحه ج ٢ ص ٣٥٥ يقول : إنّ هذا التقييد (اي الترخيص المشروط الذي ذكره المحقّق العراقي) لا يرفع قبح الترخيص في المعصية ، فلو فرض ان الخمر موجود في الخارج وقد علم المكلّف به وبحرمته ، واشتبه بين مائعين مثلا ، فكيف يعقل الحكم باباحته والترخيص في شربه ولو مشروطا بترك الطرف الآخر (المباح) ، بل حرمة الخمر غير مقيّدة بترك المباح يقينا ، كما أنّ الاباحة غير مقيّدة بترك الحرام قطعا ، فالترخيص بكل منهما مشروطا بترك الآخر غير مطابق للواقع ، ومن الواضح أنّه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع.
(٢) أي لا برهان على اشتراط احتمال مطابقة الواقع.
(٣) اي صالحا لتنجيز الحكم الواقعي كاستصحاب النجاسة ، او صالحا للتعذير عنه كاستصحاب الطهارة.
ومراد السيد الشهيد (قده) أنّه لا مانع من الترخيص بطرف بشرط ترك الطرف الآخر ، وذلك لانّ الخمر ـ مثلا ـ ضائع بينهما ، نعم لو كان الخمر مميّزا لكانت حرمته مطلقة بلا إشكال ، وكذلك المائع المباح فانه لو كان مميّزا لكان مباحا بشكل مطلق ، لكن فرض كلامنا عدم تمييز الحلال عن الحرام ، فقياس حالة العلم الاجمالي على العلم التفصيلي قياس مع الفارق ، (خاصّة) على مسلك السيد الخوئي من كون تشريع الاصول المؤمّنة إنما هو