التكليف (١) ، لأنّ العلم بموضوع التكليف اجمالا يساوق العلم الاجمالي بالتكليف ، ولكن على شرط ان يكون المعلوم بالاجمال تمام (٢) الموضوع للتكليف الشرعي ، وأمّا إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير (٣) أو على بعض التقادير (٤) فلا يكون العلم منجّزا ، لأنّه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالي بالتكليف ، ومن هنا لا يكون العلم الاجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجّزا خلافا للعلم الاجمالي بنجاسة أحد ماءين او ثوبين ، امّا الاوّل فلأنّ نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي بل هي جزء الموضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا ، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر ، وأمّا الثاني فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه ، ومثل الأوّل (٥) العلم الاجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة
__________________
(١) كالعلم بكون احد المائعين خمرا ، فانّه يساوق العلم بحرمة أحدهما.
(٢) ككون المعلوم بالاجمال خمرا فانّه تمام الموضوع لحرمة شربه.
(٣) ككون إحدى حديدتين او حجرين نجسا ، فانه لا أثر شرعي لنجاسة الحديدة أو الحجر على المكلّف حتّى يلامسها الماء فيترتّب حينئذ اثر شرعي على هذا الماء الذي لاقاها.
(٤) ككون احد شيئين ـ إمّا الحديدة وإمّا الماء ـ نجسا ، فانّ النجاسة إذا كانت واقعة على الحديدة فلا اثر شرعي على المكلّف ، وإن كانت واقعة في الماء فهناك اثر شرعي ، إذن يترتّب اثر شرعي على بعض التقادير ، فتكون الحالة هكذا : إمّا انه قد ترتّب علينا اثر شرعي او لا ، فلا يكون ح العلم الاجمالي منجّزا.
(٥) الأوّل هو العلم الاجمالي بنجاسة إحدى حديدتين ، والحالة الثانية هي العلم بنجاسة إمّا قطعة الحديد وإمّا الماء ، فيقول (قده) ان الحالة الثانية كالحالة الاولى في عدم تنجيز العلم الاجمالي.