الثالث محفوظا ، لأنّ الاصول المؤمّنة في غير مورد الامارة والاصل الشرعي المنجّز معارضة بالاصول المؤمّنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما ، وبكلمة اخرى إذا اخذنا من مورد المنجّز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجّز ومن غيره الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم اجمالي تامّ الاركان فينجّز. ومن هنا يعرف ان انهدام الرّكن الثالث بالمنجّز الشرعي مرهون (١) بعدم تأخّر نفس المنجّز عن العلم. ولا يكفي (٢) عدم تأخّر مؤدّى الامارة مثلا مع تأخّر قيامها ، وذلك لانّ سقوط
__________________
(١) اي متوقّف .. فإذا تأخّر المنجز الشرعي بقي الرّكن الثالث محفوظا لبقاء التعارض بين الأصول المؤمّنة في الأطراف ، أو قل لبقاء التعارض عقلا بين الأصل المؤمّن الذي كان يجري في مورد الأصل المنجّز (وهذا المورد هو الطرف القصير)! وبين الأصل المؤمّن الذي لا يزال جاريا في الطرف الآخر (وهو الطويل). وهذا تكرار ثالث لنفس المعنى السابق إنّما باسلوب آخر
(٢) في انهدام الركن الثالث وانحلال العلم الاجمالي ... ولا شك أنك تعلم أن تنجيز العلم الاجمالي يتوقّف على أربعة أركان ، الركن الثالث منها أن يكون كل طرف من أطراف العلم الاجمالي موردا للأصل المؤمّن ، فإذا انهدم الركن الثالث لا يبقى العلم الإجمالي منجّزا ... ومعنى قول سيّدنا الشهيد «ولا يكفي ... الخ» أنه قد يدّعي شخص انحلال العلم الاجمالي في حال تنجيز احد اطراف العلم الاجمالي مطلقا فيجري الاصل المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي ، فيقول المدّعي صحيح ان الامارة ـ مثلا ـ جاءتنا متأخّرة عن حصول العلم الاجمالي ، كما لو وردت الامارة عصرا والعلم الاجمالي ظهرا ، لكن الامارة افادتنا حصول النجاسة عند الصباح ، فهلّا جعلتم هذه الحالة