نجد تكاذبا أيضا (١) ، لأنّ هذه المجموعة لا تؤدّي إلى الاطمئنان (٢) بمجموع متعلّقاتها أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الاطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها ، وذلك لما برهنّا عليه من ان كل اطمئنانين لا يتضمّنان الاطمئنان بنحو مطلق (*) لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع ، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل (٣) كما عرفت.
وامّا الثاني : فلأنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة انّما يلزم لو كان دليل حجيّة هذه الاطمئنانات يقتضي الحجيّة التعيينيّة لكل واحد منها ،
__________________
(١) ففي مثال علمنا بوجود متنجس واحد بين ألف إناء نجد أنفسنا مطمئنين بعدم انطباق النجس الواقعي على أي إناء نختاره ، وهذه الاطمئنانات لا تتكاذب لأنها اطمئنانات مشروطة بوجود اطمئنان بكون النجس الواقعي بين بقية الأطراف ، أو قل : هذه الاطمئنانات لا تتكاذب لانها مشروطة لا مطلقة ، فأنت لست مطمئنا بطهارة إناء (أ) مطلقا ـ أي حتى لو كانت سائر الأطراف طاهرة.
(٢) أي لانّ هذه المجموعة الكبيرة المأخوذة لا تؤدّي إلى الاطمئنان بطهارة مجموع أفرادها بشكل مطلق حتّى ينحصر الفرد النجس واقعا في الاناء المختار ، «وذلك لما برهنّا عليه من» أنّه في موارد الاطمئنان المشروط لا يؤدّي اجتماع الاطمئنانات في الاطراف الى الاطمئنان بالمجموع.
(٣) أي من قبيل الاطمئنان الذي لا يتضمّن الاطمئنان المطلق ، أو قل من قبيل الاطمئنان المشروط.
__________________
(*) في النسخة الأصلية قال بدل «بنحو مطلق» قال «بالقضية الشرطية» وهو سهو.