__________________
المحتمل.
٢. وإمّا ان يلبسهما كل ايّام الشهر او يتركهما كلّها فهنا يحتمل ٥٠% مثلا انه قد وافق الموافقة التامّة ويحتمل أيضا ٥٠% أنّه قد خالف مخالفة تامّة ، وفي هذه الحالة فهل نقدّم نصف الاحتمال على نصف المحتمل ام العكس؟ وبتعبير آخر أيّه الأهمّ والذي يحكم العقل بمراعاته وتقديمه على الآخر؟
والجواب أنّه إن علمنا بأهميّة احدهما على الآخر قدّمناه بلا إشكال عند أحد وليس هذا محلّ خلاف وكلام ، إنّما الكلام مع عدم علمنا بأهمية احدهما بخصوصه ، وفي هذه الحالة لا نرى للعقل حكما وإنّما يتوقّف فيتعيّن علينا التخيير ، فان شاء فعل وإن شاء ترك.
فان قلت : نقدّم جانب الترك لانّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، وذلك كما إذا تردّدنا بين ان نتوضّأ بالماء المغصوب (الذي لا يوجد لدينا غيره) وان نتيمّم ، فهنا يقدّم جانب الحرمة على جانب الوجوب ، وهذا حكم العقل والعقلاء ، بل يستفاد من بعض موارد اشتباه الواجب بالحرام تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب.
ولعلّه لما ذكرنا قال المحقّق الآشتياني (قده) في حاشيته على الرّسائل ان الاصل في هذه الحالة تقديم جانب الحرمة وذلك لانّ هذا المورد مصداق لحالة دوران الامر بين التعيين والتخيير ، وفي هذه الحالة يحكم العقل بمراعاة الطرف المعيّن (انتهى كلامه بتصرّف يسير).
قلت : إنّ تقديم حكم على آخر إنّما يتمّ بناء على أهمية الملاكات ، فان كان ملاك الحرمة أهمّ كما في مثال الوضوء والماء المغصوب السالف الذكر قدّم ، وإن كان جانب الوجوب أهم قدّم ، مثال الثاني إذا تزاحم وجوب حفظ نفس مع حرمة التصرّف بالمغصوب ، او وجوب قتل أعداء الدّين في المعركة مع حرمة قتل المسلم ، فانّ هناك حالات يجب فيها تقديم جانب وجوب قتل أعداء الدّين على جانب حرمة قتل المؤمّن ، كما إذا تترّس الكفّار بالمؤمن وتوقّف انتصار المسلمين على قتل هذا المؤمّن أو كما في تقديم جانب وجوب انقاذ النفس او الغير من المؤمنين على حرمة إعانة الحاكم الظالم