وهذا الجواب افضل ممّا ذكره عدد من المحقّقين (١) في المقام ، من حلّ الاشكال وتصوير تكليف الناسي بالأقلّ بافتراض خطابين : احدهما متكفّل بايجاب الاقل على طبيعي المكلف ، والآخر متكفّل بايجاب الزائد على المتذكّر.
إذ نلاحظ على ذلك : ان الأقل في الخطاب الأوّل هل هو مقيّد بالزائد [مطلقا أي حتى بلحاظ الناسي] ، أو مطلق (٢) من ناحيته ، أو مقيّد
__________________
(١) كصاحب الكفاية والمحقق النائيني قدسسرهما ..
(٢) أي ان الاقل غير مقيّد بالزائد (المنسي) أي حتى ولو لم يأت المتذكر بالسورة فصلاته صحيحة. مثال الاطلاق قول الشارع لنا «اذا أفطرت فاعتق رقبة» فان عدم تقييده للرقبة بوصف معيّن هو الاطلاق ، وهنا يقال نتمسّك بالاطلاق لنفي قيد العدالة مثلا ، ومثال الاهمال قوله تعالى «اقيموا الصلاة» فانه في مقام بيان أصل وجوب الصلاة وليس في مقام ذكر عدد الصلوات الواجبة وكيفيّتها ، فهنا يقال الشارع في هذه الآية في مقام الاهمال من ناحية عدد الصلوات وكيفيّتها.
وبيان مراد صاحب الكفاية ومن تبعه : أنّ المتعلّق الواقعي للتكليف مردّد بين الأقلّ والاكثر ، والأقلّ متعلّق بطبيعي المكلّف (الشامل للمتذكّر والناسي) على أن يكون المتذكّر مكلّفا بالزائد في خطاب آخر ، والأكثر هو الصلاة التامّة بلحاظ المتذكّر والنّاسي.
وما ذكره السيد الشهيد أقوى لامكان تشريع الاقل بخطاب واحد ، والامر سهل بعد صحّة جريان البراءة عن الزائد (المنسي) على التصويرين.
__________________
طهران (امس) وقم المقدسة (الیوم ، السبت) تشییعا منقطع النظیر حیث وری الثری ظهر الیوم فی حرم السیدة المعصومة (علیها السلام) ، فالسلام علیه یوم ولد ویوم توفی ویوم یبعث حیّاً).