الامامين بعد ان تكون قد زرت أحدهما ، ومثل هذا العلم الاجمالي غير منجّز بلا شكّ حتّى لو كان التردّد فيه بين المتباينين (١) فضلا عمّا إذا كان بين الأقلّ والأكثر ، وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية (٢) فانّ التردّد فيها يحصل قبل الاتيان بالأقل فإذا تشكّل منه علم إجمالي كان منجّزا (٣).
__________________
(١) كما في المثال المذكور (زيارة احد امامين) ، وإنّما لم ينجّز هذا العلم الاجمالي لأنّ العلم لم يحصل إلّا بعد خروج احد الطرفين من دائرة التكليف ، ففي الواقع لم يحصل علم إجمالي منجّز ، بمعنى اننا الآن ـ بعد امتثال احد الطرفين ـ نشك في وجوب زيارة الإمام الثاني ، فهو شك بدوي لأنّه غير مقرون بعلم إجمالي منجّز ، وفي مثله تجري البراءة.
ووجه قوله (قده) «فضلا عما إذا ...» انّه في المتباينين المكلّف لم يمتثل الطرف الآخر ولا بعضه ، بخلاف حالة الأقلّ والأكثر فانّه قد امتثل اكثر المتعلّق ، بحيث يصدق عليه عرفا انّه صلّى مثلا ، فجريان البراءة عن وجوب الاعادة له وجه عرفي واضح ، بخلاف حالة التباين فانّ العرف يستبعد الاكتفاء بالطرف الممتثل ، ووجه جريان البراءة عن وجوب امتثال الطرف الآخر التعبّد الشرعي المحض. وقد سبق ذكر مثل هذه الحالة في آخر الصورة الاولى من مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف من بحث «تطبيقات منجّزية العلم الاجمالي» عند قوله «ويطّرد ما ذكرناه في غير الاضطرار ايضا من مسقطات التكليف ...».
(٢) كما لو تردّدنا بين وجوب الصلاة مع السورة (وهو الاكثر) أو وجوبها بدون السورة (وهو الأقل) فانّ التردد فيها يحصل عادة قبل الإتيان بالصلاة.
(٣) ولكن سبق أن ذكر السيد الماتن رحمهالله انحلال هذا العلم الإجمالي الى وجوب الاقلّ والشك في الزائد فتجري فيه البراءة.