(ب) الشكّ في الاطلاق لحالة التعذّر :
إذا كان الجزء جزء حتّى في حالة التعذّر كان معنى ذلك أنّ العاجز عن الكل (١) المشتمل عليه لا يطالب بالنّاقص ، وإذا كان الجزء جزء في حالة التمكّن فقط (٢) فهذا يعني انّه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وأنّ العاجز يطالب بالناقص.
والتعذّر تارة يكون في جزء من الوقت واخرى يستوعبه.
ففي الحالة الاولى يحصل للمكلّف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامّة (٣) ، أو بوجوب الصلاة التامّة
__________________
(١) كمجموعة واحدة. ويمكن التمثيل لذلك بمن عنده مرض العطاش ويستطيع تطبيق الصيام بشروطه إلّا شرب الماء فان المشهور بين الفقهاء سقوط وجوب الصيام عنه ، فهذا الجزء جزء مطلقا ـ اي حتّى في حالة التعذّر ـ بحيث إنّه لا يطالب بالناقص (وهو في مثالنا الصيام إلّا عن الماء) ، وكالمرأة إذا كانت حائضا في بعض النهار ، أي ان الصيام كلّ لا يتجزّأ. ومع ذلك كان الاولى ان يعبّر كالتالي : .. كان معنى ذلك أنّ العاجز عن البعض عاجز عن الكلّ المشتمل عليه بمعنى انه لا يطالب بالناقص فانه اوضح لمراده.
(٢) كالسورة بعد الفاتحة فانها جزء في حالة التمكن فقط ولذلك هي مطلوبة في سعة الوقت دون ضيقه وفي حال الأمن دون الخوف والصحة دون المرض ..
(٣) بعد ارتفاع العجز ، على نحو التخيير بينهما ، فيكون الدوران ح بين التخيير والتعيين والذي قال فيه سابقا انه تجري فيه البراءة عن خصوصيّة التعيين. والمراد بالجامع ـ كما عرفت مرارا ـ إحدى الصلاتين.