عند ارتفاع العجز [بنحو التعيين] ، لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالجامع (١) ، وإلّا كان متعلّقا بالصلاة التامّة عند ارتفاع التعذّر ، وتجري البراءة حينئذ (٢) عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقلّ والاكثر. ويلاحظ ان التردّد هنا بين الأقلّ والاكثر يحصل قبل الاتيان بالأقلّ خلافا لحال النّاسي ، لأنّ العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز.
وفي الحالة الثانية يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء ـ إذا كان للواجب قضاء ـ ، لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالناقص في الوقت ، وإلّا كان الواجب القضاء ، وهذا علم إجمالي منجّز (٣).
* * *
__________________
(١) أي فيكون الانسان مخيّرا بين أن يأتي بالصلاة الناقصة حال العجز أو الصبر الى ارتفاع العجز ـ داخل الوقت ـ فيأتي بها كاملة.
(٢) أي اذا تردّدنا بين التخيير والتعيين فانها تجري البراءة عن خصوصية التعيين. وبتعبير آخر : إذا تردّدنا بين التخيير (الذي هو وجوب الجامع والذي يكتفى بتحصيله بإحدى الصلاتين اي حتى ولو كانت الناقصة) والتعيين (الذي هو وجوب خصوص الصلاة التامّة بعد ارتفاع عذره ضمن الوقت) فانه تجري البراءة عن التعيين وذلك ينتج التخيير والاكتفاء بالصلاة الناقصة.
(٣) لأنّه بين متباينين ، فوجوب الناقص في الوقت يغاير وجوب التام خارجه. ولذلك لا بد من الجمع بين المتعلّقين.